أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6194 - أداء بعض الأعمال للجنب

14-03-2014 23917 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة إذا أجنبت أن تقوم بأعمال البيت قبل الاغتسال من جنابتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6194
 2014-03-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ.

ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟».

قَالَ: كُنْتُ جُنُباً فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ».

قالَ الحَافِظُ بنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وفِيهِ جَوازُ تَأخيرِ الاغتِسالِ عن أَوَّلِ وَقتِ وُجُوبِهِ.؛ ثمَّ قالَ: وَعَلَى جَوازِ تَصَرُّفِ الجُنُبِ في حَوائِجِهِ قَبلَ أن يَغتَسِلَ.

وروى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُباً فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

وروى الشيخان عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟

قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ».

وبناء على ذلك:

فلا حَرَجَ على المَرأَةِ أن تَقومَ بأعمالِ البَيتِ قَبلَ الاغتِسالِ من جَنابَتِها، ولكنَّ الأفضَلَ للجُنُبِ أن يُسارِعَ إلى الاغتِسالِ خَشيَةَ نِسيانِهِ لِجَنَابَتِهِ، ولو تَوَضَّأَ الجُنُبُ قَبلَ طَعَامِهِ وشَرَابِهِ وعَمَلِهِ أو نَومِهِ يَكونُ الأفضَلُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23917 مشاهدة