أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1329 - عاشر زوجته وهي حائض وهو لا يعلم

16-08-2008 21052 مشاهدة
 السؤال :
جامعت زوجتي قبل الفجر وأنا أجامعها نزل دم الدورة الشهرية، مع العلم أنها نامت بعد ما صلت العشاء ولم تكن قد نزلت الدورة، وأنا لم ألاحظ الدم إلا بعد ما جامعتها، فما حكم الشرع بذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1329
 2008-08-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض حتى تطهر، وذلك لقول الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ).

وإذا وطئ الرجل زوجته الحائض وهو عامد عالم بالتحريم فإنه ارتكب كبيرة من الكبائر، فيجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل ذلك، ويسن له عند الشافعية أن يتصدق بدينار من الذهب ما يعادل خمس غرامات إذا كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، كما جاء في مغني المحتاج: (وَيُسَنُّ لِلْوَاطِئِ الْمُتَعَمِّدِ الْمُخْتَارِ الْعَالِمِ بِالتَّحْرِيمِ فِي أَوَّلِ الدَّمِ وَقُوَّتِهِ التَّصَدُّقُ بِمِثْقَالٍ إسْلامِيٍّ مِنْ الذَّهَبِ الْخَالِصِ، وَفِي آخِرِ الدَّمِ وَضَعْفِهِ بِنِصْفِ مِثْقَالٍ لِخَبَرِ: (إذَا وَاقَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ . وَيُقَاسُ النِّفَاسُ عَلَى الْحَيْضِ) اهـ.

ويندب له عند الحنفية أن يتصدق بدينار أو نصفه، كما جاء في الدر المختار: (ثُمَّ هُوَ كَبِيرَةٌ لَوْ عَامِدًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، لا جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا، فَتَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ؛ وَيُنْدَبُ تَصَدُّقُهُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ).

وبناء على ذلك:

فلا إثم عليك ما دمت أنك عاشرتها وأنت لا تعلم بحيضها وهي كذلك، وإن تصدقت بدينار من الذهب ـ أي ما يعادل خمس غرامات ـ يكون أولى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21052 مشاهدة