أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

893 - ماذا يجب على المعتدة من طلاق أو وفاة؟

04-05-2008 23623 مشاهدة
 السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها وأرادت الجلوس في العدة، فقالوا لها: يجب عليك أن تغتسلي، وفي نهاية العدة تخرجي إلى القبر، فهل هذا صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 893
 2008-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعجيب في بعض المسلمين أن يوجبوا على بعضهم البعض ما لم يوجبه الشرع، ويتركوا ما أوجبه الشرع عليهم، وما ذلك إلا لقلة العلم.

ومن أهم ما يجب أن تتعلمه المرأة أحكام العدة بنوعيها: عدة الطلاق، وعدة الوفاة.

فمن الأحكام المتعلقة بالعدة بنوعيها:

أولاً: تحريم الخطبة، فلا يجوز خطبة المعتدة صراحة، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. ولا يجوز التعريض بالخطبة في عدة الطلاق، ويجوز في عدة الوفاة.

ثانياً: تحريم الزواج، لا يجوز نكاح المعتدة أثناء عدتها، فإذا تزوجت فالنكاح باطل، إلا إذا كانت عدة طلاق فإنه يجوز لزوجها أن يتزوجها ضمن عدتها إذا لم يكن الطلاق بائناً بينونة كبرى.

ثالثاً: لا يجوز للمعتدة أن تخرج من بيت الزوجية إلا لضرورة ولحوائجها الخاصة إذا لم يمكن قضاؤها إلا بنفسها، وإلا حرم عليها الخروج.

رابعاً: أن تقضي المرأة عدتها من طلاق أو وفاة في بيت الزوجية، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [الطلاق: 1]. فلا يجوز لها أن تخرج، ولا يجوز إخراجها، لأن الله أثبت لها البيت بقوله: {مِنْ بُيُوتِهِنَّ}. فإذا خرجت بغير حق أو أُخرجت بغير حق فإن ذلك تعدٍّ لحدٍّ من حدود الله تعالى.

وقال الفقهاء: المطلقة رجعياً تبقى مع زوجها في دار واحدة بل في غرفة واحدة ما دامت في عدتها، فإذا انتهت عدتها ولم يراجعها زوجها تحوَّلت إلى بيت آخر لأن زوجها صار أجنبياً عنها.

وأما المطلَّقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى، فلا بدَّ من ساتر يحجز بين الرجل والمطلقة، وكلُّ واحد يستقل بغرفة لوحده، ولا تجوز الخلوة بينهما، وإذا كان المسكن ضيقاً وجب على الرجل المطلِّق أن يخرج من المسكن وتبقى المرأة فيه حتى تنقضي عدتها، لأن بقاءها واجب عليه شرعاً، والخلوة بها تحرم شرعاً.

خامساً: يجب على المرأة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى أن تترك الطيب والزينة خلال فترة العدة، إظهاراً للتأسف على فوات نعمة الزواج، ويدخل في ترك الطيب والزينة ما يلي:

1ـ الحلي بأنواعه من ذهب وفضة وحرير.

2ـ أنواع العطور كلها.

3ـ الدهن المطيب وغير المطيب.

4ـ الكحل إلا إذا كان لضرورة علاج العين.

5ـ الحناء وجميع أنواع الصباغ.

6ـ لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالأحمر والأصفر.

سادساً: يجوز للمرأة في عدتها دخول الحمام المنزلي وغسل الرأس وتسريح الشعر لغير الزينة، ولها أن تقص أظفارها، وحلق العانة، ونتف الإبط، وإتباع دم الحيض بطيب.

وبناء على ذلك:

فلا يجب عليها أن تغتسل إذا أرادت الجلوس في العدة، ولا يجب عليها أن تخرج إلى زيارة قبر زوجها بانتهاء عدتها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23623 مشاهدة