أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

449 - توفي زوجها وهي في الحج, فماذا يترتب عليها؟

14-08-2007 45412 مشاهدة
 السؤال :
امرأة سافرت مع أولادها لأداء مناسك الحج، فتوفي زوجها وهي في السعودية، فما عليها أن تفعل؟ ولكم جزيل الشكر
 الاجابة :
رقم الفتوى : 449
 2007-08-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فالمرأة التي سافرت لأداء فريضة الحج، إذا وصلت إلى مكة وبلغها خبر وفاة زوجها وهي لم تحرم بالحج وجب عليها أن تعتد إما في مكة المكرمة، وإما أن ترجع إلى وطنها من أجل العدة. أما إذا بلغها خبر وفاة زوجها وهي قد أحرمت بالحج فتكمل في هذا الحال حجها، ثم تكمل عدتها إما في مكة المكرمة، وإما أن ترجع إلى بلدتها لتتم عدتها، إذا علمت أنها تصل إلى بلدتها قبل انقضاء عدتها، وإلا فتكمل عدتها في مكة المكرمة. وعدتها مئة وثلاثون يوماً من ساعة وفاة زوجها، ولا يجب قضاء ما فاتها من أيام عدتها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
45412 مشاهدة