أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

204 - طلق امرأته قبل الدخول بأمر أمه

25-04-2007 9572 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم تتحقق خلوة شرعية بينهما، وبعد شهر من العقد طلبت الأم من ولدها أن يطلقها، فقال: فلانة طالقة مني ثلاثاً، فهل تستحق المرأة شيئاً من مهرها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 204
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالطَّلَاقُ وَقَعَ عَلَى المَرْأَةِ، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا هَذَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ الخَلْوَةِ، وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَدْفَعَ لَهَا نِصْفَ المَهْرِ المُعَجَّلِ وَالمُؤَجَّلِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9572 مشاهدة