أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4375 - نقل دم امرأة لطفل رضيع هل يحرمه؟

01-11-2011 34918 مشاهدة
 السؤال :
إذا تبرَّعت امرأة من دمها لطفل رضيع، هل يصبح ابناً لها؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ عوضاً ماليّاً عن دمها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4375
 2011-11-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمحرَّمات اللواتي ذكرهنَّ الله تعالى، هنَّ محرمات بالنسب، أو بالمصاهرة، أو بالرضاع، قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذا أولاً.

ثانياً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وصحَّ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نهى عن بيع الدم.

وبناء على ذلك:

فإذا تبرَّعت امرأة بشيءٍ من دمها لطفل رضيع، فإنه لا يحرم الطفل عليها، لأنَّ التحريم خاصٌّ بالرضاع.

وكذلك لا يجوز أخذ العوض عن الدم، سواء كان العوض ما لاً أو عروضاً، لأنَّ الدم نجس، وثمنه حرام، إلا في حالة واحدة إذا احتاج الإنسان لدم، ولم يوجد متبرِّع إلا بعِوَض، فتعتبر هذه الحالة ضرورية، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرورات تُبيح المحظورات، والضرورة تُقَدَّر بقدْرها)، وفي هذه الحالة يجوز للمشتري دفع الثمن، والآخذ يكون آثماً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34918 مشاهدة