أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1321 - مقيم في مكة إذا خرج من المواقيت وعاد هل يحرم؟

13-08-2008 122575 مشاهدة
 السؤال :
رجل من أهل مكة المكرمة، يسافر أحياناً خارج حدود الميقات، فهل يجب عليه أثناء العودة أن يُحرم من الميقات، أم يحل له دخول مكة من غير نسك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1321
 2008-08-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن خرج من منطقة الحل، وتجاوز حدود المواقيت وأراد دخول الحرم ثانية بقصد النُّسُك وجب عليه بالاتفاق أن يُحرم من الميقات، ولا يجوز له مجاوزة الميقات إلا بإحرام بأحد النُّسُكين.

أما إذا أراد دخول الحرم ثانية بغير قصد النسك، فعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وفي رأي للشافعية لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام بأحد النُّسُكين.

وهناك قول آخر للشافعية وهو المشهور عندهم أنه يجوز للآفاقي دخول الحرم بدون إحرام، إذا قَصَدَهُ لغير نسك، ولكنه يُستحب له أن يحرم.

وبناء عليه:

فيجب على من كان من أهل مكة إذا كان خارج حدود المواقيت وأراد الدخول إلى الحرم بقصد النُّسُك أن يُحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يُجاوز الميقات بغير إحرام.

وأما إذا قصده لغير النُّسُك فكذلك لا بُدَّ له من إحرام بأحد النُّسُكين عند جمهور الفقهاء، ويجوز له أن يدخل الحرم بدون إحرام إذا قصده لغير النُّسك في قول مشهور عند الشافعية.

وأما إذا كَثُرَ خروجه ودخوله إلى مكة المكرمة لحاجة تتكرر، فإنه ينبغي له أن يحرم في كل سنة مرة، لكي لا يستخفَّ بحرمة الحرم. كما جاء في البيان للعمراني 4/16.

والأولى أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
122575 مشاهدة