أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1087 - هل تحرم ضرة أم الزوجة؟

20-05-2008 21236 مشاهدة
 السؤال :
أنا متزوج من امرأة، والدها متزوّج من امرأتين، فهل ضرة أم زوجتي محرمة عليَّ أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1087
 2008-05-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن ضرة أم الزوجة لا تعتبر محرَّمة على زوج ابنة ضرتها، لأنه يجوز له أن يتزوج منها بعد وفاة زوجها الذي هو أبو زوجته، ويجوز أن يجمع بينها وبين زوجته.

وبناء على ذلك:

فضرة أم زوجتك ـ حماتك ـ لا تعتبر محرمة عليك، لأنها ليست أماً لزوجتك رضاعاً ولا نسباً، فلا يجوز لك أن تراها فضلاً عن مصافحتها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21236 مشاهدة