أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4675 - هل يجوز كتم الشهادة؟

18-12-2011 26381 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز لرجل مسلم أن يكتم الشهادة على المشهود عليه، لأنه صديق له؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4675
 2011-12-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا}. ويقول تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}. وقال تعالى: {وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم}. ويقول تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا}.

واتفق الفقهاء على أن تَحمُّلَ الشهادة وأداءَها فرضٌ على الكفاية، وأنَّ الشهادة أمانة يلزم أداؤها كسائر الأمانات، قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}. فإذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة، وإن امتنع الجميع أثموا كلُّهم.

ويأثم الممتنع إذا لم يتضرَّر بالشهادة، وكانت شهادته تنفع، وإن كان يتضرَّر في أدائها ضرراً حقيقياً لم يلزمه أداءها، لقوله تعالى:{وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ}. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وبناء على ذلك:

فإن لم يوجد من الشهود إلا هذا الرجل، ويترتَّب على عدم أدائه الشهادةَ ضررٌ للمشهود له، ولم يترتَّب على أداء الشهادة ضررٌ على نفسه أو أهله أو ماله، وجب عليه أداء الشهادة، وإلا كان آثماً، ولا يجوز كتمان الشهادة إرضاءً للمشهود عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26381 مشاهدة