أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1662 - هل بموت المرأة يموت مهرها المؤجل؟

31-12-2008 57341 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في المهر عندما يكون قسم منه معجلاً وقسم منه مؤجلاً؟ وهل صحيح أن المرأة إذا ماتت أو مات زوجها يموت معهما المهر المؤجل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1662
 2008-12-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فالمهر واجب في كل نكاح وذلك لقول الله عز وجل: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم}. وذكر المهر في العقد ليس شرطاً، فيصح العقد باتفاق الفقهاء ولو لم يُذكر فيه المهر وذلك لقوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}. حيث حكم بصحة الطلاق مع تسمية المهر، ويجب لها مهر المثل لما روي عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه (أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لا يُفْتِيهِمْ، ثُمَّ قَالَ: أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

ثانياً: اتفق الفقهاء على جواز كون المهر كلِّه معجَّلاً أو كلِّه مؤجَّلاً، وعلى جواز تعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر، وذلك إذا كان باتفاق الزوجين أو المفوّضين في العقد.

والأولى أن يكون المهر كله معجّلاً بل يستحب عند المالكية، وذلك لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}. والأجور هنا هي المهور، والمرأة التي أوتيت مهرها أو صداقها أفضل وأولى ممن لم تأخذ صداقها، فالأكمل والأفضل إيتاء المهر كاملاً قبل الدخول ولا يؤخر شيئاً منه.

وأما تأخير الناس الآن بعض المهر فهو من المستحدثات بسبب التغالي في المهور وتعذر دفع كامل المهر.

ثالثاً: اشترط جمهور الفقهاء أن يكون الأجل معلوماً إذا كان المهر مؤجّلاً كلُّه أو جزء منه.

وأما إذا كان الأجل مجهولاً فيصحّ العقد وتفسد تسمية المهر ويجب للمرأة مهر المثل حالاً.

أما عند الحنفية فالعقد صحيح ويثبت المهر المسمى ولو لم يكن الأجل معلوماً، ويرجع في ذلك إلى العرف، فإن لم يوجد عرف في ذلك فيجعل الفراق بالطلاق أو الموت هو الأجل حكماً للعرف عند الجميع، وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية في سوريا.

وبناء على ذلك:

فيجوز أن يكون المهر كله أو جزء منه معجلاً أو مؤجلاً، والأولى أن يكون كلُّه معجلاً.

وإذا مات أحد الزوجين أو طُلِّقت الزوجة فإن المؤجل يصبح حالاًّ، وتطالب المرأة به إذا توفي عنها زوجها أو طلقها، أو تسامحه، ويطالب به ورثةُ المرأةِ زوجَها إذا ماتت الزوجة أو يسامحون الزوج إذا كانوا بالغين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
57341 مشاهدة