أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1353 - أخذ الأجرة أو نسبة معينة على الكفالة

25-08-2008 12922 مشاهدة
 السؤال :
 2008-08-24
في مجال عملنا التجاري لا نثق أحياناً ببعض المتعاملين الجدد الذين يرغبون بالاستجرار من بضائعنا على الحساب فيحصل أن نطلب كفيلاً يكفل لنا ما يترتب على هذا الزبون في حال امتناعه عن السداد، لكن يشترط علينا أو نعرض عليه نسبة معينة من أرباح المبيعات يتقاضاها لقاء كفالته ولو لم يتعسر التحصيل. ما حكم أخذ هذا المبلغ مقابل كفالة الأشخاص مالياً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1353
 2008-08-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل في الكفالة أنها عقد تبرّع وإرفاق، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ الأجرة على كفالته لوجود شبهة الربا فيها، وإن أحببت التوسع فراجع الفتوى الموجودة في هذا الموقع بخصوص أخذ الأجرة على الكفالة، وهي بعنوان: (أخذ الأجرة على الكفالة)، رقم: /422/. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12922 مشاهدة