أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3346 - ورث مالاً لم يتسلمه إلا بعد سنوات فهل يؤدي زكاته عن هذه السنين؟

03-10-2010 17225 مشاهدة
 السؤال :
لقد مات والدي رحمه الله تعالى وترك لنا مالاً كثيراً، ولكن لم آخذ حصتي من تركة والدي إلا بعد سنوات عديدة، فهل تجب الزكاة في هذا المال الذي ورثته عن كلِّ الأعوام أم عن عام واحد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3346
 2010-10-03

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الوفاة إذا أدركت عبداً من العباد فإن المال ينتقل مباشرة إلى ورثته، ويدخل في ملك الوارثين بمجرد وفاته ملكاً مشاعاً، كل واحد حسب نصيبه.

وإذا دخل في ملك الوارثين فإن الزكاة تجب على كلِّ وارث إذا كانت حصته تبلغ نصاباً، إن لم يكن مالكاً شيئاً قبل التركة، وإن كان مالكاً للنصاب قبل التركة فإنه يضيف ما استحقه من تركة مورثه، ويؤدي زكاة الكل عند نهاية حوله.

أما إذا لم يكن مالكاً للنصاب أو كان مالكاً أقلَّ من النصاب وأخذ حصته من مورثه وبلغت نصاباً، فإنه يؤدي زكاة الكلِّ بعد مرور حول قمري كامل، سواء قبض حصته من التركة أم لا.

وبناء على ذلك:

فإن زكاة هذا المال الموروث عن والدك تجب فيه الزكاة عن جميع السنوات الفائتة ما دام بلغ نصاباً، سواء دخل في ملكك أو بقي مشاعاً، هذا في حق المال، أما في حق العُروض ـ غير المال ـ فإن كانت للتجارة فتجب فيها الزكاة كذلك، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17225 مشاهدة