أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7784 - الصلاة بحضرة الطعام

04-01-2017 1373 مشاهدة
 السؤال :
هل ورد حديث شريف ينهى عن الصلاة إذا حضر الطعام، وكذلك إذا كان حاقناً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7784
 2017-01-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».

وروى الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ».

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

وَنَصَّ الفُقَهَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ على أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَنَفْسُهُ تَشْتَاقُهُ وَتُنَازِعُهُ إِلَيْهِ، فَالمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِيَكُونَ أَفْرَغَ لِقَلْبِهِ، وَأَحْضَرَ لِبَالِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ» رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَكَذَلِكَ نَصَّ الفُقَهَاءُ على أَنَّ صَلَاةَ الحَاقِنِ، الذي يُدَافِعُهُ البَوْلُ أَو الغَائِطُ مَكْرُوهَةٌ، وَهَذَا عِنْدَ الجُمْهُورِ.

وَقَالَ المَالِكِيَّةُ: الحَقْنُ الشَّدِيدُ نَاقِضٌ للوُضَوءِ، وَتَكُونُ الصَّلَاةُ بَاطِلَةً.

وبناء على ذلك:

فَقَدْ وَرَدَ في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ على أَنَّ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ إِذَا كَانَتِ النَّفْسُ مُشْتَاقَةً وَتُنَازِعُ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ حَاقِنَاً.

وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَلَكِنَّهَا مَعَ الكَرَاهَةِ إِذَا كَانَتْ نَفْسُهُ تُنَازِعُهُ إلى الطَّعَامِ وَتُشَوِّشُ عَلَيْهِ في صَلَاتِهِ.

وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الحَاقِنِ صَحِيحَةٌ مَعَ الكَرَاهَةِ؛ وَلَكِنْ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، وَقَالَ الحَنَابِلَةُ بِإِعَادَتِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1373 مشاهدة