أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6608 - دليل على ركعات الوتر

24-11-2014 6391 مشاهدة
 السؤال :
هل هناك دليل عند السادة الحنفية على أن صلاة الوتر ثلاث ركعات؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6608
 2014-11-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَهَبَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ إلى أنَّ صَلاةَ الوِتْرِ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ، وذلكَ لما رواه الحاكم عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلاثٍ، لا يُسَلِّمُ إلا في آخِرِهِنَّ. وقَالَ: صَحِيحٌ على شَرْطِ الشَّيخَينِ.

وروى أَيضَاً عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، أنَّ رَسُولَ اللِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاثٍ، يَقرَأُ في الرَّكعَةِ الأُولَى بِـ ﴿سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ وفي الثَّانِيَةِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ وفي الثَّالِثَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾. وقَالَ: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ على شَرْطِ الشَّيخَينِ

وروى النَّسَائِيُّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى: بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ: بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ؛ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ. وهوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

ورُوِيَ عن سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ رَأَى سَعْداً يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبُتَيْرَاءُ؟ لَتَشْفَعَنَّهَا، أَوْ لَأُوذِيَنَّكَ؛ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ اشْتُهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْبُتَيْرَاءِ. كذا في المَبسُوطِ.

وذَكَرَ صَاحِبُ الهِدَايَةِ: حَكَى الحَسَنُ إجمَاعَ المُسلِمِينَ على الثَّلاثِ.

وقَالَ ابنُ الهَمَّامِ: وهوَ مَروِيٌّ عن فُقَهَاءِ المَدِينَةِ السَّبعَةِ.

وجَاءَ في البَحْرِ الرَّائِقِ: وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ؛ أَي: الْوِتْرُ؛  لِمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِهِمَا، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

قِيلَ لِلْحَسَنِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِن الْوِتْرِ.

فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ أَفْقَهَ مِنْهُ، وَكَانَ يَنْهَضُ فِي الثَّانِيَةِ بِالتَّكْبِيرِ. اهـ.

وجَاءَ في العِنَايَةِ شَرْحُ الهِدَايَةِ: وَلَنَا مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ؛ وَحَكَى الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الثَّلَاثِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالْعَبَادِلَةِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى سَعِيداً يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبُتَيْرَاءُ؟ لَتَشْفَعَنَّهَا أَوْ لَأُؤَدِّبَنَّك.

إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَثَرَ اشْتُهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْبُتَيْرَاءِ. اهـ.

وبناء على ذلك:

 

فالوِتْرُ عِندَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ مُتَّصِلاتٍ بِقُعُودَينِ وسَلامٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
6391 مشاهدة