أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

791 - أحكام المسح على الخفين

15-01-2008 114137 مشاهدة
 السؤال :
ما هي الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 791
 2008-01-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن يُسر الإسلام أن شرع المسح على الخفين للرجال والنساء، سفراً وحضراً، لحاجة وبدون حاجة. والمسح على الخفين له أحكام كثيرة منها:

أولاً: مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ المدة من أول حدث بعد لبسهما على طهارة.

ثانياً: مقدار المسح على الخفين قدر ثلاثة أصابع، من ظاهر الخف، ولا يكفي مسح باطنه أو أسفله أو جانبه.

ثالثاً: وشروط المسح على الخفين هي:

أ ـ لبسهما على طهارة من الحدثين.

ب ـ أن يكونا ساترين للقدمين بكعبيهما.

ج ـ إمكان متابعة المشي فيهما بمقدار فرسخ، وهو ما يساوي /5544/م.

د. كونهما يمنعان وصول الماء إلى القدم.

هـ. استمساكهما على الرجلين بدون شدٍّ.

و. خلوُّ كلٍّ منهما عن خرق قدر ثلاثة أصابع.

رابعاً: نواقض المسح على الخفين:

أ. كلُّ ما ينقض الوضوء.

ب. نزع الخفين أو أحدهما.

ج. إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف، وذلك تحرُّزاً عن الجمع بين الغسل والمسح.

د. مضي المدة، وهي اليوم والليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
114137 مشاهدة