أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

798 - اشترط المشتري على المنتج ألا يبيع لأحد سواه

21-01-2008 117298 مشاهدة
 السؤال :
رجل منتج اتفق مع آخر على أن يشتري منتجه، واشترط المشتري على البائع ألا يبيع لأحد سواه في البلدة التي يتم تصريف المنتج فيها من قبل المشتري، وبعد فترة من الزمن، وتم ترويج البضاعة في تلك البلدة، قام المنتج ببيع منتجاته لآخر. فهل يحق للمشتري الاعتراض على المنتج أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 798
 2008-01-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإما أن نعتبر هذا الاتفاق بين المنتج والطرف الآخر بيعاً، وإما أن نعتبره احتكارَ المنتَج للطرف الثاني.

فإذا قلنا هذا الاتفاق بيع، فنقول هذا البيع غير جائز شرعاً، لعدم معرفة الثمن وكميَّة المنتج، أما إذا عُرف الثمن مع كميَّة المنتج فهو بيع صحيح إن شاء الله تعالى، على أن لا يشترط على المنتج ألا يبيع لغير المشتري، لأن هذا الشرط لاغٍ، وفي الغالب الأعمِّ هذا الاتفاق يفضي إلى المنازعة بين المنتج والمشتري.

والشرط الذي كان بين المنتج والمشتري شرط غير صحيح لأن النفع فيه عائد على المشتري، وهذا الشرط لا يعدُّ ملزماً لأيٍّ من العاقدين.

وإذا قلنا: هذا احتكار المنتَج للمشتري ـ الوكيل ـ فكذلك لا يجوز، وتجري عليه أحكام الاحتكار، وقد اتفق العلماء على تحريمه فيما تمس الحاجة إليه كالأقوات، واختلفوا فيما سوى ذلك.

وقد صور ابن القيم احتكار الصنف كما جاء في الموسوعة الكويتية (مصطلح احتكار): أن يلزم الناس ألا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون، فهذا من البغي في الأرض والفساد بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء.

وبناء على ذلك:

فالعقد غير صحيح ولا يجب الوفاء به إذا كان بيعاً، مع وجود الجهالة بالثمن وكمية المنتج، ولا يجوز كذلك شرعاً إذا كان احتكاراً.

وللخروج من هذا المأزق:

أولاً: إما أن يشتري الرجل من المنتج كمية يتفقان عليها، مع معرفة الثمن، بعقد استصناع، وإما أن يشتري منه سلماً، ولا بد من تحقيق شروط السلم في العقد، والتي من أهمها معرفة الكمية ومواصفاتها، مع دفع كامل قيمة السلعة.

ثانياً: أن يكون الرجل وكيلاً عن المنتج بتصريف السلعة في بلدته، بأجر معلوم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
117298 مشاهدة