أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5642 - هل يمكن إلغاء يمين الطلاق؟

12-11-2012 92413 مشاهدة
 السؤال :
أنا رجل متزوج منذ شهرين، وحصل خلاف بيني وبين زوجتي في مسألة السفر إلى أهلها، وخاصة في هذه الظروف القاسية، حيث إنَّ الطريقَ غيرَ آمن، فقلت لها: إن سافرت إلى أهلك فأنت طالقة، وهذه المرة الأولى، وأنا أريد إلغاء هذا اليمين حتى تتمكن زوجتي من السفر إلى أهلها، فهل باستطاعتي إلغاء هذا اليمين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5642
 2012-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما ينبغي على المسلمِ أن يجعَلَ كلمةَ الطَّلاقِ وسيلةَ تهديدٍ بينَهُ وبينَ زوجتِهِ، وخاصَّةً في المرحلةِ الأولى من الزَّواجِ، لأنَّ كَثرةَ الحلفِ بالطَّلاقِ ليسَ من شِيَمِ أهلِ التَّقوى والصَّلاحِ، بل هوَ من وَصْفِ الفُسَّاقِ، وهو أبغضُ الحلالِ عندَ اللهِ تعالى كما جاءَ في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه أبو داوود وابن ماجه عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ». هذا أولاً.

ثانياً: إذا عَلَّقَ الرَّجلُ طَلاقَ زوجتِهِ على أمرٍ من الأمورِ فإنَّ الطَّلاقَ يقعُ على الزَّوجةِ إذا حَصَلَ ذاكَ الأمرُ، وبإمكانِ الزَّوجِ أن يَرُدَّ زوجتَهُ إلى عِصمَتِهِ إذا كانَ الطَّلاقُ للمرَّةِ الأولى أو الثَّانيةِ، إذا كانَ طلاقُهُ طلاقاً صريحاً.

وبناء على ذلك:

فليسَ بِوُسعِكَ أن تُلغي هذا اليمينَ، فإذا سافَرَتِ الزَّوجةُ إلى أهلِها بإذنِكَ أو بِغيرِ إذنِكَ فإنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ عليها، وبإمكانِكَ أن تَرُدَّها إلى عِصمَتِكَ خلالَ فترةِ العِدَّةِ، فإذا انقَضَتْ عِدَّتُها ولم تُرجِعها إلى عِصمَتِكَ، ثمَّ أردتَ بعدَ ذلكَ إرجاعَها إليكَ، فلا بدَّ من إجراءِ عقدٍ جديدٍ عليها وبمهرٍ جديدٍ، وذلك لا يكونُ إلا بِرِضاها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
92413 مشاهدة