أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

527 - حكم صبغ الشعر بالسواد

03-10-2007 9538 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود الغامق للمرأة..؟ أفيدونا أفادكم الله.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 527
 2007-10-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن تغيير الشيب بالخضاب مستحب للمرأة كما هو مستحب للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود) رواه الترمذي. وفي رواية أحمد بزيادة: (والنصارى). ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) رواه الشيخان. ويستحب صبغ الشعر بالحناء والكتم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم) رواه النسائي. وأما الصبغ بالسواد فيحرم لغير المجاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة) رواه أبو داود والنسائي. ولما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، مكرمةً لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غيّروهما وجنّبوه السواد). وهذا الحكم سواء للرجل والمرأة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9538 مشاهدة