أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1346 - حكم عقد التوريد

23-08-2008 12877 مشاهدة
 السؤال :
نرجو من فضيلتكم بيان حكم عقد التوريد الذي يتفق بموجبه طرفان على أن يقوم أحدهما بتوريد سلع أو أشياء بصفة دورية مقابل دفعات دورية بتواريخ محددة لمدة محددة في العقد، لكن لا يتم أيّ تقابض في المجلس؟ وما هو التخريج الفقهي لهذا العقد؟ وهل يجوز اشتراط شرط جزائي لمن يتخلَّف عن التنفيذ أو يتأخر في التنفيذ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1346
 2008-08-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجوداً عند العقد، لأنه لا يصح بيع المعدوم، وأن يكون مملوكاً للبائع ومقدور التسليم ومعلوماً لكلٍّ من العاقدين، وأن يكون الثمن معلوماً.

وبناءً على ذلك:

فإذا كانت السلعة موجودة أثناء العقد ومقدورة التسليم ـ كامل الصفقة ـ، والثمن معلوم وإن كان مؤجّلاً أو مقسَّطاً، فالعقد صحيح ولو لم يتمَّ التقابض في مجلس العقد، أما إذا كان جزء من السلعة موجوداً فإن العقد يصح عليها فقط.

أما إذا كانت السلعة غير موجودة، وتحتاج إلى تصنيع أو استيراد فالعقد غير صحيح.

ويمكن أن يُصحَّح العقد في هذه الحالة إما بعقد سلم بشروطه، وإما بعقد استصناع كذلك بشروطه.

أما الشرط الجزائي في العقد فهو شرط غير شرعي، فالعقد صحيح والشرط لاغٍ، وإذا حصل ضررٌ بفسخ العقد إذا تمَّ بالتراضي فإن المتضرِّر يأخذ بمقدار ضرره. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12877 مشاهدة