أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3982 - تلبيس الطفل قطعة من ذهب

21-05-2011 49371 مشاهدة
 السؤال :
لقد أكرمني الله عز وجل بمولود، وأنا أحبُّ أن ألبسه سواراً من ذهب، فهل في ذلك حرج شرعي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3982
 2011-05-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أجمع الفقهاء على تحريم استعمال حليِّ الذهب على الرجال، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

أما بالنسبة للبس الصبي الصغير الذهب، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عن الشافعية إلى تحريم لبس الذكور الذهب سواء كانوا صغاراً أو كباراً.

وذهب المالكية إلى جواز لبس الصبي الذهب مع الكراهة، وذهب الشافعية في الأصحِّ إلى الجواز مطلقاً.

وبناء على ذلك:

فأنا أنصحك بأخذ قول الجمهور من الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية، وذلك بتحريم لبسه للصبي الصغير، والإثم يكون على من ألبس الصغيرَ الذهب، ولا إثم على الصغير لأنه غير مكلَّف.

وأنا لا أرى هذا من الشكر لله عز وجل على نعمة المولود، لأن الأصل في التحلي بالذهب للنساء لا للرجال، قال تعالى: {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين}. ولا تنس يا أخي الكريم أن من شبَّ على شيء شاب عليه، فطوبى لعبد نشَّأ ذريته على الالتزام بدين الله عز وجل وهم في المهد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
49371 مشاهدة