أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1383 - هل تفطر المرضع في رمضان؟

07-09-2008 120881 مشاهدة
 السؤال :
هل يحق للمرأة المرضع أن تفطر في شهر رمضان، خشية على طفلها؟ مع العلم أنه بوسع الزوج أن يشتري للطفل الرضيع الحليب المجفف عوضاً عن حليب الأم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1383
 2008-09-07

القول قول الطبيب المسلم العدل المتخصص، فإن قال: إن الإرضاع لا يؤذيها، ولا يؤذي ولدها، أو قال: إنَّ الحليب المجفف يغني الولد عن إرضاعها له من غير ضرر عليه، وكان الحليب المجفف متوفراً، وبوسع الزوج شراء الحليب، فلا يجوز لها الفطر.

أما إذا قال: إنَّ الحليب المجفف لا يغني الطفل، أو لم يكن الزوج ميسور الحال، وأن إرضاعها للطفل يؤذيها أو يؤذي الطفل في حال صومها، فيجوز لها الفطر في رمضان بقدر ذلك، ثم بعد فطامه عليها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت فيها، بدون كفارة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
120881 مشاهدة