أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

683 - حكم المسح على الجوارب

03-12-2007 12025 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم المسح على الجوارب..؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 683
 2007-12-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ المَسْحَ عَلَى الجَوَارِبِ لَهُ شُرُوطٌ وَذَكَرَهَا الفُقَهَاءُ، والتي مِنْ جُمْلَتِهَا إِمْكَانُ المَسِيرِ بِهَا مَسَافَةَ /1.5/كم دُونَ أَنْ تَتَمَزَّقَ، وَأَظُنُّ أَنَّ جَوَارِبَ النَّاسِ في هَذِهِ الأَيَّامِ لَا يُمْكِنُ المَسِيرُ بِهَا مَسَافَةَ/500/م إِلَّا وَتَتَمَزَّقُ.

وَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ شُرُوطَ المَسْحِ عَلَى الجَوَارِبِ وَهِيَ:

1ـ أَنْ يَكُونَ الجَوْرَبَانِ مُجَلَّدَيْنِ، يُغَطِّيهِمَا الجِلْدُ، لِأَنَّهُمَا يَقُومَانِ مَقَامَ الخُفِّ في هَذِهِ الحَالَةِ.

2ـ أَنْ يَكُونَ الجَوْرَبَانِ مُنَعَّلَيْنِ، أَيْ لَهُمَا نَعْلٌ، وَهُوَ يُتَّخَذُ مِنَ الجِلْدِ، وَفِي الحَالَتَيْنِ لَا يَصِلُ المَاءُ إلى القَدَمِ، لِأَنَّ الجِلْدَ يَمْنَعُ نُفُوذَ المَاءِ.

أَمَّا الجَوْرَبَانِ العَادِيَّانِ: فَالمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ: جَوَازُ المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ، لَا يَشِفَّانِ ـ لَا يُرَى مَا وَرَاءَهُمَا ـ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ المَشْيُ في الجَوْرَبِ إِذَا كَانَ ثَخِينَاً مِقْدَارَ فَرْسَخٍ فَأَكْثَرَ ـ 5544م ـ وَيَثْبُتُ عَلَى السَّاقِ بِنَفْسِهِ، وَيَمْنَعُ نُفُوذَ المَاءِ إلى البَشَرَةِ أَثْنَاءَ المَسْحِ.

وَاشْتَرَطَ المَالِكِيَّةُ: أَنْ يَكُونَ الجَوْرَبَانِ مُجَلَّدَيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا، حَتَّى يُمْكِنَ المَشْيُ فِيهِمَا عَادَةً، فَيَصِيرَانِ مِثْلَ الخُفِّ.

وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ المَسْحَ بِشَرْطَيْنِ:

1ـ أَنْ يَكُونَ صَفِيقَاً لَا يَشِفُّ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْيِ عَلَيْهِ.

2ـ أَنْ يَكُونَ مُنَعَّلَاً، فَإِنِ اخْتَلَّ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ لَمْ يَجُزِ المَسْحُ عَلَيْهِ.

وَأَبَاحَ الحَنَابِلَةُ المَسْحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ بِشُرُوطٍ:

1ـ أَنْ يَكُونَا صَفِيقَيْنِ لَا يَبْدُو مِنْهُمَا شَيْءٌ مِنَ القَدَمِ.

2ـ أَنْ يُمْكِنَ مُتَابَعَةُ المَشْيُ فِيهِمَا.

3ـ أَنْ يَثْبُتَا بِنَفْسَيْهِمَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12025 مشاهدة