أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4718 - عدة المرأة المختلعة

26-12-2011 29725 مشاهدة
 السؤال :
تم الاتفاق بين الزوجين على المخالعة الرضائية بينهما، فكم تعتدُّ المرأة بعد المخالعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4718
 2011-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}، ويقول تبارك وتعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ويقول تبارك وتعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول، يجب على المرأة أن تعتدَّ بعده، وعدَّتها ثلاثة قروء، وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب.

وفي قول للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أن عدَّتها حيضة واحدة.

وبناء على ذلك:

فالمرأة المختلعة إن كانت حاملاً فعدَّتها حتى تضع حملها، وإن كانت تحيض فعدَّتها ثلاث حيضات، وإن بلغت سنَّ اليأس فعدَّتها ثلاثة أشهر، وهذا عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
29725 مشاهدة