أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2896 - سجل بيته باسم زوجته الثانية حفاظاً على حقها

04-05-2010 28651 مشاهدة
 السؤال :
تزوج رجل امرأة ثانية بعد وفاة زوجته الأولى، وعاش معها فترة طويلة وكان معها سعيداً لخدمتها وتفانيها في ذلك فسَجَّل البيت الذي يسكنه باسمها، واحتفظ لنفسه حق الانتفاع به ما دام حياً، وشاءت الإرادة الإلهية أن يسبقها إلى دار البقاء. فهل في تسجيل البيت باسم زوجته حفاظاً عليها من التشرد حرج شرعي عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2896
 2010-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج على الزوج من تسجيل البيت باسم زوجته من أجل مصلحة زوجته، بشرط أن لا يكون القصد من ذلك الإضرار ببقية الورثة، وأن يكون عنده مال آخر، وبشرط أن يتم التمليك الحقيقي لها.

وقد ذكر الفقهاء من شروط صحة الهبة قبض الشيء الموهوب، فلا تثبت الهبة إلا بالقبض، لما روى الإمام أحمد عن أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ، وَلا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلا قَدْ مَاتَ، وَلا أَرَى إِلا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ، قَالَ: وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ، فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ).

وروت السيدة عائشة رضي الله عنها (أن أبا بكر رضي الله عنه كان نحلها جذاذ عشرين وسقاً، فلما حضر قال لها: وددت أنكِ كنت حُزْتيه أو جَذَذْتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي.

وروي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مَحُوْزة. اهـ.

واشترطوا كذلك أن لا يكون الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب، كمن وهب داراً فيها متاع للواهب.

وبناء على ذلك:

فإن هبة الرجل بيته لزوجته مع الاحتفاظ بحقِّ المنفعة له لم تصحَّ، لأنه ما تمَّ القبض الحقيقي للزوجة، وصار البيت حقاً للورثة جميعاً وهي من جملة الورثة، إلا إذا أجاز الورثة ذلك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28651 مشاهدة