أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

290 - طاعة الوالدين في حلق اللحية

21-10-2007 30 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ طَاعَةً للوَالِدَيْنِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 290
 2007-10-21

ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ إلى أَنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ للأَمْرِ النَّبَوِيِّ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

لَا يَجُوزُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ مِنْ أَجْلِ طَاعَةِ الوَالِدَيْنِ، لِأَنَّ أَمْرَ اللهِ تعالى وَأَمْرَ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمٌ عَلَى طَاعَةِ الوَالِدَيْنِ، وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّ طَاعَةَ المَخْلُوقِينَ مِمَّنْ تَجِبُ طَاعَتُهُمْ كَالوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَوُلَاةِ الأَمْرِ مُقَيَّدَةٌ بِأَلَّا تَكُونَ في مَعْصِيَةٍ، إِذْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخَالِقِ.

وَعَلَى الوَلَدِ أَنْ يَكُونَ حَكِيمًا في تَعَامُلِهِ مَعَ أَبَوَيْهِ، وَأَنْ يُوَجِّهَ إِلَيْهِمَا بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ وَالصَّلَاحِ لِتَعْلِيمِهِمَا حُكْمَ حَلْقِ اللِّحْيَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَدْ ذَهَبَ العُلَمَاءُ إلى أَنَّ سَلَامَ الرَّجُلِ عَلَى المَرْأَةِ وَالمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ: إِنْ كَانَتْ زَوْجَةً أَو مِنْ مَحَارِمِهِ، فَالسَّلَامُ سُنَّةٌ وَرَدُّهُ وَاجِبٌ في حَقِّ الطَّرَفَيْنِ.

أَمَّا السَّلَامُ وَرَدُّهُ عَلَى المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ: إِنْ كَانَتْ عَجُوزًا أَوْ لَا تُشْتَهَى فَالسَّلَامُ سُنَّةٌ وَرَدُّهُ وَاجِبٌ في حَقِّهِمَا.

وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً يُخْشَى الافْتِتَانُ بِهَا فَالسَّلَامُ وَرَدُّهُ فِيْهِ كَرَاهَةٌ، وَذَكَرَ الحَنَفِيَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ يَرُدُّ عَلَى سَلَامِ المَرْأَةِ في نَفْسِهِ إِنْ سَلَّمَتْ هِيَ عَلَيْهِ، وَتَرُدُّ هِيَ أَيْضًا في نَفْسِهَا إِنْ سَلَّمَ هُوَ عَلَيْهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30 مشاهدة