أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1957 - هل تجب النفقة على الزوجة بعد العقد؟

10-04-2009 16812 مشاهدة
 السؤال :
أجريت عقد زواجي على فتاة، وبعد مرور سنة على العقد وقبل الدخول حصل خلاف، وطالبني أهل الفتاة بالنفقة خلال فترة العقد، فهل هذا من حقهم شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1957
 2009-04-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالنفقة تجب على الزوج بعد العقد على الزوجة وتسليم نفسها للزوج، أو بإظهارها الاستعداد لتسليم نفسها، فإذا رفضت تسليم نفسها بعد العقد تعتبر ناشزاً، ويسقط حقُّها في النفقة.

وبناء على ذلك:

فإذا كانت الزوجة على استعداد تام لتسليم نفسها إليك بعد العقد، وأنت تؤجل الدخول بها فإنها تستحق النفقة. أما إذا كان الاتِّفاق بينك وبينها بالدخول فيها إلى أجل معلوم ولم يحلَّ الأجل بعد فإنها لا تستحق النفقة إذا كان الأجل بناء على طلبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد دخوله، ولم يلتزم نفقتها لما مضى.

أما إذا كان بناء على طلبك فإنها تستحق النفقة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16812 مشاهدة