أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3949 - اشتراط رد الدين بالعملة الأجنبية

11-05-2011 30873 مشاهدة
 السؤال :
 2011-05-11
طلب صديق لي مبلغاً من المال لمدَّة محدودة، فاشترطت عليه أن يردَّ هذا المبلغ في الموعد المحدَّد بالعملة الأجنبية، فهل هذا جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3949
 2011-05-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم 75 (6/8):

ثانياً: يجوز أن يتَّفق الدائن والمدين يوم السداد ـ لا قبله ـ على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاقُ يوم سداد أيِّ قسطٍ على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

رابعاً: الدين الحاصل بعملة معيَّنة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمَّة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتَّفق على الأداء بها.

وبناء على ذلك:

فما دام استقرض منك مبلغاً بعملة معينة فلا يجوز أن تشترط عليه أن يردَّه بعملة مغايرة، ولكن لا حرج يوم السداد أن يعطيك من عملة أخرى بسعر صرفها يوم السداد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30873 مشاهدة