أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1865 - حكم لعق الكلب للثوب

13-03-2009 15664 مشاهدة
 السؤال :
هل لعق الكلب للثوب ينجسه؟ المرجو الإجابة من كل المذاهب الأربعة الصحيحة وأدلتهم.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1865
 2009-03-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعند الحنفية والشافعية والحنابلة فم الكلب ولعابه ورجيعه هو نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ) رواه مسلم.

وعند المالكية: الكلب عندهم طاهر، أما لعابه يغسل تعبداً سبع مرات.

وبناء عليه:

فعند جمهور الفقهاء لعاب الكلب نجس فإذا وقع على ثوب أو جسد وجب غسله، وإذا ولغ في إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداهنَّ بالتراب.

وعند المالكية فقط إذا ولغ في الإناء يغسل تعبداً سبع مرات. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15664 مشاهدة