أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4880 - هل يجب علي إعلام المشتري بالعيب؟

11-02-2012 32058 مشاهدة
 السؤال :
عندي سيارة أريد بيعها، وفيها عيب خفي، فهل يجب عليَّ إعلام المشتري بوجود هذا العيب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4880
 2012-02-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: جاء في صحيح البخاري عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا).

ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: (وَقَوْله: (صَدَقَا) أَيْ مِنْ جَانِبِ البَائِعِ فِي السَّوْمِ، وَمِنْ جَانِبِ المُشْتَرِي فِي الوَفَاءِ، وَقَوْله: (وَبَيَّنَا) أَيْ لِمَا فِي الثَّمَن وَالمُثَمَّن مِنْ عَيْبٍ، فَهُوَ مِنْ جَانِبَيْهِمَا، وَكَذَا نَقْصُهُ. وَفِي الحَدِيث حُصُول البَرَكَة لَهُمَا إِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا الشَّرْط، وَهُوَ الصِّدْق وَالتَّبْيِين، وَمَحْقُهَا إِنْ وُجِدَ ضِدُّهُمَا، وَهُوَ الكَذِب وَالكَتْم). اهـ.

ثانياً: أخرج ابن ماجه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًاً فِيهِ عَيْبٌ إِلا بَيَّنَهُ لَهُ).

ثالثاً: أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن واثلة رَضِيَ اللهُ عَنهُ أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: (لا يَحِلُّ لأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا إِلا يُبَيِّنُ مَا فِيهِ، وَلا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلا يُبَيِّنُهُ).

رابعاً: أخرج الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي).

خامساً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ على البائعِ إعلامَ المشتري بالعيب الذي في مبيعه، وذلك فيما يَثْبُتُ فيه خيار العيب، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: (مَنْ عَلِمَ بِسِلْعَتِهِ عَيْبًا، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا، حَتَّى يُبَيِّنَهُ لِلْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ فَهُوَ آثِمٌ عَاصٍ). اهـ.

وبناء على ذلك:

فيجب عليكَ إعلامُ المشتري بوجود العيب، وإلا فأنت آثمٌ غيرُ مكتملِ الإيمانِ، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

وَقَالَ الحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ في السِّلْعَةِ عَيْبٌ فَعَلَى البَائِعِ أَنْ يُبَيِّنَهُ للمُشْتَرِي أَو يَقُولَ لَهُ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ في هَذَا المَبِيعِ، فَإِنْ قَبِلَ المُشْتَرِي بذَلِكَ سَقَطَ وُجُوبُ بَيَانِ العَيْبِ عَنِ البَائِعِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32058 مشاهدة