أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3227 - هل تجب الزكاة في الذهب؟

03-09-2010 39371 مشاهدة
 السؤال :
أريد أن استفتي حول زكاة الذهب بشكل عام، وعلى كافة المذاهب.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3227
 2010-09-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب بشكل عام، وكذلك اتفقوا على وجوب الزكاة في ذهب الحلي إذا استعمل استعمالاً حراماً ـ كأن يستخدمه الرجال ـ.

وكذلك اتفقوا على وجوب الزكاة في الذهب وإن كان حلياً إذا كان مكنوزاً.

واختلف الفقهاء في ذهب الحلي إذا كان يستعمل استعمالاً مباحاً كحلي المرأة:

فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب الزكاة فيه، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا: بوجوب الزكاة في ذهب الحلي إذا بلغ نصاباً، وكذلك هناك قول آخر للسادة الشافعية بوجوب الزكاة فيه، واستدلوا لذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: (أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: (أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ) قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.

وبناء على ذلك:

فتجب الزكاة في الذهب بشكل عام، وأما زكاة الحلي المباح للمرأة فالأحوط لدين المرة أن تؤدي زكاة حليِّها إذا بلغ نصاباً خروجاً من الخلاف بين الفقهاء، ولتكن على يقين بأن الصدقة لا تنقص المال، وبذلك تغسل الحقد من قلوب الحاقدين، والحسد من قلوب الحاسدين، وفي ذلك مصلحة للفقير. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
39371 مشاهدة