أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5737 - طلق زوجته ثانية في عدتها

31-01-2013 33773 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته ثانية وهي في عدتها، فهل تتابع عدتها، أم تبدأ عدتها من جديد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5737
 2013-01-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى وُقوعِ الطَّلاقِ على المعتدَّةِ من طلاقٍ رَجعيٍّ، فإذا قالَ الرَّجلُ لزوجتِهِ المدخولِ بها: أنت طالقٌ، ثمَّ قالَ لها في عِدَّتِها: أنتِ طالقٌ ثانيةً، كانتا طَلقَتَين، ما لم يُرِد تأكيدَ الأولى.

ثانياً: جاءَ في المغني لابن قدامة: وَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانِيَةً، بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (عدة): ولو طَلَّقَها ثانيةً في العِدَّةِ من غيرِ رَجعَةٍ بَنَتْ اتِّفاقاً. اهـ.

وبناء على ذلك:

 فالطَّلاقُ الثَّاني واقعٌ على الزَّوجةِ ما دامت في عِدَّتِها من طلاقٍ رَجعيٍّ، وتُتابعُ عِدَّتَها حتَّى تنقضي، ولا تبدأ بعدَّةٍ جديدةٍ بعدَ الطَّلاقِ الثَّاني، لأنَّهُما طلاقانِ لم يتخلَّلهما معاشرةٌ ولا خَلوةٌ، فلم يجب بهما أكثر من عِدَّةٍ، كما لو طَلَّقَ ثانيةً بعدَ الأولى مُباشرةً، هذا إذا لم يكن طلاقه الثاني مرتين، فإن كان مرتين بانت منه زوجته بينونة كبرى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33773 مشاهدة