أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2432 - هدد جاره بالقتل فأسقطت زوجته حملها

23-10-2009 14959 مشاهدة
 السؤال :
حصل شجار بين جارين، فدخل أحدهما بيت جاره مهدِّداً له بالقتل، وكانت زوجة صاحب الدار حاملاً، فأسقطت حملها، وكان عمره ثلاثة أشهر، فهل يترتَّب شيء على الجار المعتدي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2432
 2009-10-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما فعله الجار من دخول على بيت جاره مهدِّداً له بالقتل لا يجوز شرعاً، ولا يليق بالإنسان المسلم، وخاصة إذا كان الدخول بغتة، لأن النساء ربما كُنَّ في حالة لا يجوز لغير المَحْرَم أن يراها. هذا أولاً.

ثانياً: تهديد المسلم لأخيه بالقتل لا يجوز شرعاً، لأن الرجل إذا كان يستحقُّ القتل فالذي يقتله الحاكم، فتهديده بالقتل ترويع له، وجاء النهي عن ترويع المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تروِّعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم) رواه الطبراني، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يُؤَمِّنَهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

ثالثاً: إذا أجهضت المرأة بسبب هذا الترويع، وكان الحمل مُخَلَّقاً فإنه يجب على المروِّع غُرَّة ـ وهي نصف عشر الدية ـ ولو لم تنفخ الروح فيه. أما إذا كان غير مُخلَّق ففيه حكومة عدل. يعني: مبلغ يقدِّره الحاكم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14959 مشاهدة