أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4061 - حكم التعامل مع تاجر يتعامل بالربا

02-07-2011 25076 مشاهدة
 السؤال :
تاجر كبير يتعامل مع البنوك الربوية إطعاماً، هل يجوز التعامل التجاري معه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4061
 2011-07-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ورد في القرآن العظيم، بأن المرابي متخبِّط في دنياه وآخرته، قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}. وبأنه موعود من الله تعالى بالمحق، قال تعالى: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا}. والله تعالى أعلن الحرب عليه بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ}. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلَّ من يتعامل بالربا، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ " آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ).

وقد ذكر الفقهاء جواز التعامل مع من اختلط ماله بالحرام مع الكراهة، وتشتدُّ هذه الكراهة مع كثرة الحرام، كما جاء في بغية المسترشدين: مذهب الشافعي ـ كالجمهور ـ جواز معاملة من أكثر ماله حرام، كالمتعاملين بالربا، ومن لا يورِّث البنات من المسلمين مع الكراهة، وتشتدُّ الكراهة مع كثرة الحرام، وتركها من الورع المهم) اهـ. وجاء في المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى: (قال ابن المنذر: اختلفوا في مبايعة من يخالط مالهَ حرامٌ، وقبول هديته وجائزته، فرخص فيه الحسن ومكحول والزهري والشافعي، قال الشافعي: ولا أحبُّ ذلك، وكره ذلك طائفة).

وبناء على ذلك:

فلا حرج من التعامل مع هذا التاجر الذي يُطعم الربا من حيث الفتوى، أما من حيث الورع فلا، لأن هذا التاجر مشمول باللعنة، لأنه مطعم الربا، إلا أن يتوب إلى الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25076 مشاهدة