أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3960 - حكم شهادة اللاعب بالطاولة

14-05-2011 21770 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن لاعب الطاولة لا تقبل شهادته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3960
 2011-05-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فاللعب بالطاولة حرام، سواء لعب بها قماراً أم بغير قمار، وجاء في الحديث الشريف: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ) رواه مسلم، والنردشير هو الطاولة.

وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في الذي يلعب بالنرد قماراً كالذي يأكل لحم الخنزير، والذي يلعب به من غير القمار كالذي يغمس يده في دم خنزير، والذي يجلس عندها ينظر إليها كالذي ينظر إلى لحم الخنزير.

وذكر الفقهاء بأنه من لعب بالنرد ـ الطاولة ـ لم تقبل شهادته، سواء كان مقامراً أو غير مقامر.

وبناء على ذلك:

فشهادة لاعب الطاولة لا تقبل، ويقول الإمام مالك رحمه الله: من لعب بالنرد والشطرنج فلا أرى شهادته طائلة، لأن الله تعالى يقول: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ}، وهذا ليس من الحقِّ، فيكون من الضلال. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21770 مشاهدة