أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5022 - مهرها عدم الزواج عليها

03-04-2012 20591 مشاهدة
 السؤال :
اشترطت الزوجة على زوجها أن لا يتزوج عليها، وهذا هو مهرها، فهل يعتبر هذا مهراً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5022
 2012-04-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصلُ عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنَّ كلَّ ما جازَ أن يكونَ ثمناً ـ يعني قيمة المبيع ـ أو مُثمَّنَاً ـ عينَ المبيع ـ أو أجرةً جَازَ جَعْلُهُ صَداقاً، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ المهرَ ما يَكونُ مالاً مُتَقَوِّمًا عندَ النَّاسِ، فَإِذَا سَمَّيَا مَا هُوَ مَالٌ يَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَمَا لا فَلا.

وبناء على ذلك:

 فهذا الشرط ليس مُلزماً للزوجِ عندَ جمهور الفقهاء، لأنَّه مُخالِفٌ قولَ الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}. وهوَ غيرُ مُؤَثِّرٍ على صِحَّةِ عَقدِ الزواجِ.

وتَستَحِقُّ المرأةُ مَهْرَ المِثْلِ عندَ جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20591 مشاهدة