أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2907 - حكم البطاقة الائتمانية عن طريق البنوك الإسلامية

04-05-2010 116152 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية (البطاقة المغطاة) عن طريق البنوك الإسلامية، مع العلم بأنه إذا تأخر المشترك عن سداد المبالغ المترتبة عليه تفرض عليه غرامة مالية محدده، مهما كان المبلغ المترتب عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2907
 2010-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن أيَّة غرامة تفرض على تأخير سداد الديون تعدُّ ربا، وتكون المعاملة كلها محرَّمة، لأن كلَّ قرض جرَّ نفعاً مشروطاً أو معروفاً فهو رباً وحرام، ولا يعني أنها إذا أُخِذَت عن طريق البنك الإسلامي أنها صارت جائزة.

وبناء على ذلك:

فإن الغرامة التي تُفرَض على المستدين المتأخِّر في السداد هي عين ربا النسيئة، ولو كانت من بنوك إسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
116152 مشاهدة