أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3191 - نذر أن يصوم يوم العيد

18-08-2010 27586 مشاهدة
 السؤال :
رجل نذر أن يصوم يوم العيد، فماذا يجب عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3191
 2010-08-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن نذر صيام يوم العيد فنذره منعقد صحيح، إلا أنه ليس له أن يصوم هذا اليوم، وإنما يصوم يوماً مكانه، ولا كفارة عليه، لأن الله تبارك وتعالى أمر بوفاء النذر، ونهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد.

وبناء على ذلك:

أولاً: على الناذر أن يصوم يوماً مكان يوم العيد، لأن صيام يوم العيد يحرم عند جمهور الفقهاء، ويكره تحريماً عند الحنفية، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ) رواه مسلم.

ثانياً: اللائق في الإنسان المؤمن قبل الشروع بأيِّ عمل أن يتعلم حكم الشرع فيه، ورحم الله من قال: من علامات النجح في النهايات الرجوعُ إلى الله في البدايات. اهـ.

وما دام الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله تعالى فليتقرب إلى الله تعالى وفق ما شرع الله عز وجل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27586 مشاهدة