أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3479 - تجاوز الميقات إلى جدة دون عمرة ثم أراد العمرة

13-11-2010 1569 مشاهدة
 السؤال :
رجل تجاوز الميقات في البر قاصداً بلدة جدة وهو غير ناوٍ الإحرام بعمرة، ثم بدا له أن يؤدي العمرة، فمن أين يكون إحرامه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3479
 2010-11-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل لمن أراد دخول مكة المكرمة لأداء نسك الحج أو العمرة أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، أما إذا قصد غير مكة وتجاوز الميقات فمن الطبيعي أنه لا يحرم.

فإذا خطر في باله أداء نسك الحج أو العمرة بعد أن تجاوز الميقات ـ وهو في الأصل لم ينو أداء نسك الحج أو العمرة ـ فميقاته من حيث هو موجود، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات للإحرام منه.

وبناء على ذلك:

فما دام هذا الرجل قاصداً جدة ولم يقصد أداء نسك العمرة، فلا يجب عليه الإحرام من الميقات، وإذا بدا له أداء العمرة بعد مجاوزة الميقات فيُحرِم من المكان الذي هو فيه ولا شيء عليه، وإن رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا حرج عليه لذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1569 مشاهدة