أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3046 - حكم بيع وشراء الكلب

17-06-2010 31259 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز بيع وشراء الكلاب إذا كانت للحراسة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3046
 2010-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم بيع وشراء الكلب، فذهب السادة الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز بيع الكلب وشرائه مطلقاً، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.

وذهب الحنفية وبعض المالكية إلى جواز بيع وشراء الكلب مطلقاً لأنه مال منتفع به حقيقة.

وبناء على ذلك:

فالمسألة خلافية بين الفقهاء والأولى للمسلم أن لا يبيع ولا يشتري الكلاب ولو كانت للحراسة إذا كان بالإمكان تأمينها عن غير طريق الشراء، وإذا كان مضطراً لكلب الحراسة ولم يجده إلا عن طريق الشراء فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
31259 مشاهدة