أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4620 - هل يجب الإيصاء بديون الله تعالى؟

10-12-2011 20096 مشاهدة
 السؤال :
إذا كان الرجل لا يؤدي زكاة ماله، وتاب إلى الله تعالى، فهل يجب عليه أن يوصي ورثته بأداء ما عليه من زكاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4620
 2011-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتَّفق الفقهاء على أنَّ ديون الله تعالى التي استقرَّت في ذمَّة العبد، من زكاة، أو كفارة يمين، أو إفطار في رمضان، أو ظهار، أو قتل، أو هدي لتمتُّع أو قران، إذا أدركته الوفاة ولم يؤدِّها، وجب عليه أن يوصي بها.

وبناء على ذلك:

فإذا كان الرجل لا يؤدي زكاة ماله، وجب عليه أن يؤدي زكاته قبل موته، وإن لم يتمكَّن من أدائها وجب عليه أن يوصي ورثته بذلك، وإذا لم يوصِ ومات كان آثماً.

فإذا مات فدين الله متعلِّق بتركته، ويجب على ورثته أداؤه، سواء أوصى به الميت أم لم يوصِ، وهذا عند الشافعية والحنابلة.

وذهب الحنفية إلى أن دينَ الله متعلِّق بذمة العبد لا بتركته، فإذا مات وأوصى بأدائه صحَّت الوصية إذا كانت بمقدار ثلث التركة وما دون، إلا إذا أجازها الورثة البالغون. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20096 مشاهدة