أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3925 - أخذ ملابس اليتيم الزائدة

30-04-2011 66857 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أخذ ملابس اليتيم إذا كانت فائضة عن حاجته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3925
 2011-04-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز أخذ ملابس اليتيم ولو كانت فائضة عن حاجته؛ لأن الشرع الشريف نهى عن أكل أموال اليتامى بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز أخذ ملابس اليتيم الزائدة عن حاجته، ولكن لا حرج من بيعها بسعرها الحقيقي، ثم صرفها على اليتيم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
66857 مشاهدة