أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

756 - التصوير لمعرفة جنس الجنين والنظر إلى الصورة

05-05-2008 63122 مشاهدة
 السؤال :
في كثير من الأحيان تريد المرأة الحامل أن تعرف ماذا يكون حملها فتذهب إلى الطبيبة وتصور الجنين من غير ضرورة وتحضر صورة الإيكو، فهل يجوز النظر إلى هذه الصور وغيرها من صور الأشعة، سواء أكانت صور إيكو أو غيرها من صور الأشعة للأعضاء التي لا يجوز النظر إليها كالفخذ والورك والصدر؟ وهل يعتبر حكمها كحكمها حقيقة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 756
 2008-05-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أما بعد:

فلا يجوز كشف العورة من أجل معرفة نوع الجنين لأنه ليس ضرورياً، ولا حاجياً حتى يباح كشف العورة من أجله.

أما إذا كان التصوير تستلزمه حالة الحامل الصحية ونتج عنه تبعاً معرفة جنس الجنين أو أمكن التصوير دون كشف العورة وكان المصوِّر امرأة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.

والنظر إلى الصورة الشعاعية لمنطقة العورة من الأجنبي لا يجوز شرعاً، إلا لطبيب أو لمصلحة ضرورية معتبرة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
63122 مشاهدة