أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3701 - حكم الاشتراك في الجمعيات الشهرية

29-01-2011 50949 مشاهدة
 السؤال :
 2011-01-29
انتشر كثيراً ما يعرف بالجمعية، وهي أن يشترك عدد من الأفراد بأقساط شهرية، وكل شهر يدفع المبلغ كاملاً لأحدهم حسب القرعة. والسؤال: هل من محظور شرعي في الاشتراك بهذه الجمعيات الأهلية؟ وهل من مانع من إجراء القرعة لاختيار صاحب الحق في قبض المبلغ كل شهر ولو كان غير محتاج لهذا المبلغ؟ وهل يجوز شرعاً أن يتنازل أحدهم عن دوره القريب لشخص آخر دوره بعيد مقابل عوض أو هبة؟ وهل يعدُّ مؤسِّس الجمعية ضامناً في حال امتنع أحد المشتركين عن تسديد الأقساط المستحقة عليه، أم يعد كل أفراد الجمعية ضامنين لكل الأضرار؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3701
 2011-01-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لا حرج في الاشتراك بهذه الجمعيات الأهلية، لأنه قرض غير مشروط بزيادة، وخاصة إذا كانت في حدود الحاجات الأسرية على أنها من مرافق الناس دون الوصول إلى المبالغ الكبرى التجارية.

ثانياً: لا حرج شرعاً من إجراء القرعة لاختيار صاحب الحق في قبض المبلغ كلَّ شهر، ولو كان غير محتاج.

ثالثاً: لا يجوز أخذ العوض مقابل التنازل عن الدور، ولكن تجوز هبةً إذا لم تكن مشروطة أو ملحوظة.

رابعاً: لا يعتبر مؤسس الجمعية ضامناً للمبالغ التي تخلَّف بعض الأعضاء عن دفعها إلا إذا كان ضمَّن نفسه ذلك، أو اشترط عليه الأعضاء هذا، وكذلك لا يضمن أفراد الجمعية هذا، ولكن يفضَّل أن يتحمَّله الجميع تكافلاً وتعاوناً وتحمُّلاً لما يطرأ من تخلف البعض عن سداد ما عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
50949 مشاهدة