أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8768 - النفقة على زوجة الأب

24-03-2018 4587 مشاهدة
 السؤال :
والدي تزوج بعد وفاة أمي، وهو فقير الحال، فهل يجب عليَّ أن أنفق عليه وعلى زوجته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8768
 2018-03-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ».

وَنَصَّ الفُقَهَاءُ بِالإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الوَلَدِ تُجَاهَ وَالِدِهِ الفَقِيرِ، وَإِذَا لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ يَكُونُ آثِمَاً.

وَكَذَلِكَ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى وُجُوبِ نَفَقَةِ الوَلَدِ عَلَى زَوْجَةِ أَبِيهِ إِذَا كَانَ الأَبُ فَقِيرَاً.

وبناء على ذلك:

فَأَنَا أُذَكِّرُ هَذَا الوَلَدَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» رواه ابن ماجه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَأُذَكِّرُهُ بِأَنَّهُ سَيَكُونُ أَبَاً في المُسْتَقْبَلِ، فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

كَمَا أُذَكِّرُهُ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاً﴾. وَمِنَ الإِحْسَانِ للوَالِدِ الإِحْسَانُ لِزَوْجَتِهِ، فَهُوَ ـ الوَالِدُ ـ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الـشَّرِيفِ الذي رواه الترمذي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ أَوْ احْفَظْهُ».

فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكَ نَحْوَ وَالِدِكَ وَزَوْجَتِهِ إِذَا كُنْتَ قَادِرَاً عَلَى النَّفَقَةِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ وَالِدُكَ فَقِيرَاً، وَأَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ لَا يُحِيجَ وَالِدَاً لِوَلَدِهِ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4587 مشاهدة