أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1755 - أعطاه مالاً شركة وطلب منه إخراج الزكاة

07-02-2009 10709 مشاهدة
 السؤال :
رجل أعطى آخر مبلغاً من المال قدره مليون ليرة، وطلب منه أن يخرج زكاة هذا المال مع أرباحه في نهاية العام، فقام الشريك في دفع زكاة هذا المال من حسابه الخاص، أو دفع جزءاً من هذه الزكاة من مال الرجل وجزءاً آخر من ماله. فهل أجزأت الزكاة عن صاحب المال أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1755
 2009-02-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الزكاة تجب على كلٍّ من الشريكين، كلِّ واحد منهما على قدر حصته، ويجوز للشريك أن يوكِّل شريكه في أداء الزكاة عنه.

وللوكيل أن يدفع الزكاة عن موكله بنية الزكاة عنه من مال الشركة، أو من ماله هو، وذلك بعد معرفة قَدْر المال المزكى عنه، وبذلك تسقط الزكاة عن الوكيل.

وللوكيل بعد ذلك حقُّ الرجوع على الموكل بما دفعه عنه إن كان من ماله ـ مال الوكيل ـ إن دفعه عنه بنية الزكاة عن صاحب المال، وإن دفعها للفقراء بنية أخرى غير الزكاة عن صاحب المال فلا يرجع عليه بها، ولا تسقط الزكاة عن الوكيل، وتبقى في ذمته حتى يؤديها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10709 مشاهدة