أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9121 - صبغ شعر المعتدة

29-08-2018 21267 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9121
 2018-08-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ (وَهُوَ الذي صُبِغَ بِالعُصْفُرِ) وَلَا المُمَشَّقَةَ (وَهُوَ الذي صُبِغَ بِصَبْغٍ يُقَالُ لَهُ: المِشْقُ، وَهُوَ الطِّينُ الْأَحْمَرُ الَّذِي يُسَمَّى مَغْرَةً) وَلَا الْحُلِيَّ (يَعْنِي: لَا تَلْبَسُ الحُلِيَّ وَلَا تَلْبَسُ الزِّينَةَ) وَلَا تَخْتَضِبُ (أَيْ: بِالحِنَّاءِ) وَلَا تَكْتَحِلُ».

وَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَنْ تُغَيِّرَ لَوْنَ الشَّيْبِ في شَعْرِهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الزِّينَةِ، وَالمَرْأَةُ أَثْنَاءَ العِدَّةِ مَمْنُوعَةٌ مِنَ الزِّينَةِ.

كَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ الطِّيبِ في بَدَنِهَا وَثِيَابِهَا، وَتَرْكُ لِبَاسِ الزِّينَةِ، وَتَرْكُ الحُلِيِّ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَمَاسٍ وَلُؤْلُؤٍ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ.

وبناء على ذلك:

فَلَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَنْ تَصْبِغَ شَعْرَهَا لِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ، لِأَنَّ هَذَا مِنَ الزِّينَةِ المَنْهِيِّ عَنْهَا أَثْنَاءَ العِدَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21267 مشاهدة