أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3347 - هل زوج الأخت من المحارم؟

03-10-2010 26595 مشاهدة
 السؤال :
أريد السفر مع زوج أختي ـ وأمي معنا ـ من أجل أداء مناسك العمرة، فهل زوج أختي من محارمي لأنه لا يحل لي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3347
 2010-10-03

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اُكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك) رواه مسلم عن أنس رضي الله عنهما.

ثانياً: زوج الأخت محرَّم على أخت زوجته حرمة مؤقتة وليست دائمة، وذلك لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ}. ويجوز للرجل أن يتزوَّج من أخت زوجته بعد وفاة زوجته أو بعد طلاقها، أما أمُّ الزوجة فهي محرَّمة حُرمة مؤبَّدة، وذلك لقوله تعالى في آية المحرَّمات حرمة مؤبدة: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.

وبناء على ذلك:

زوج الأخت ليس محرَّماً حرمة مؤبَّدة، بل مؤقَّتة، والسفر معه لا يجوز شرعاً، والمرأة إن لم تجد زوجاً أو محرماً فالحج والعمرة ليس فرضاً عليها، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. ومن شروط الاستطاعة للمرأة وجود محرم أو زوج. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26595 مشاهدة