أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2020 - اختلاف الزوجين على طلقة

03-05-2009 15569 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته مرتين متفرِّقتين، وعندما أراد إرجاعها قالت له عن الطلقة الثانية التي يدعيها هو: هذه الطلقة الثالثة، وأصرَّت الزوجة أن هناك طلقة سابقة لهاتين الطلقتين، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2020
 2009-05-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالقول قول الزوج، لأن العصمة في يده، وهو المُصَدَّق في دعواه، إلا إذا أثبتت الزوجة قولها البينة، فإذا ثبت بالبينة أن هذا الطلاق هو الثالث فإن الزوجة تبين من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

فإن أبى الزوج إيقاع الطلاق الثالث صراحة، ولم يكن للزوجة بيِّنة فلها أن تفتدي نفسها بخلع، ولا يجوز لها أن تمكِّنه من نفسها، بل عليها أن تعمل باليقين الذي عندها وتفتدي نفسها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15569 مشاهدة