أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

417 - الهبة للزوجة لقاء ما قدمت

18-07-2007 115960 مشاهدة
 السؤال :
 2007-07-16
امرأة متزوجة من رجل كبير في السن، ولهذا الرجل أولاد من المرأة الأولى، فلما تزوج من هذه المرأة الثانية لم تجد شيئاً في هذا البيت، فأعادت بناءه من جديد، فهل يحق لهذا الرجل كتابة هذه الأشياء من أثاث وأواني لهذه المرأة. للعلم أنه ليس للمرأة الثانية هذه أولاد.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 417
 2007-07-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 لا حرج من الناحية الشرعية في أن يسجل للزوجة الثانية شيئاً من ماله بمقدار ما دفعت في ترميم هذا البيت، لأن هذا يكون من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، وإن زادها شيئاً يسيراً فلا حرج كذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
115960 مشاهدة