أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

186 - حكم طلاق السكران

25-04-2007 334446 مشاهدة
 السؤال :
هل يقع طلاق السكران ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 186
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ طَلَاقَ السَّكْرَانِ وَاقِعٌ، إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيَاً بِسُكْرِهِ، كَأَنْ شَرِبَ الخَمْرَةَ طَائِعَاً بِاخْتِيَارِهِ، وَلَو غَابَ عَقْلُهُ، وَذَلِكَ عِقَابَاً لَهُ.

أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ كَمَا إِذَا سَكِرَ مُكْرَهَاً، أَو شَرِبَ المُسْكِرَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ بِالاتِّفَاقِ، لِفُقْدَانِ العَقْلِ لَدَيْهِ، كَالمَجْنُونِ دُونَ تَعَدٍّ.

هَذَا إِذَا غَابَ عَقْلُهُ أَو اخْتَلَّتْ تَصَرُّفَاتُهُ، وَإِلَّا وَقَعَ طَلَاقُهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
334446 مشاهدة